الرد على جوابه عن الإشكال الأول بأمور
الأمر الأوّل :
أنّ الأوجه التي ذكرها كلّها يرد عليها ما خالف به القاضي النعمان الأحكام المسلّمة ، والضرورية عند المذهب ، فلا ينفعه الجواب : أنّ القاضي النعمان لم يكن يعلم بها ; لأنّه يكون قد أفتى في حال جهله ، أو يكون عالماً بخلافها ، وهو يثبت عدم إماميّته.
الأمر الثاني :
وأمّا الوجوه التي ذكرها في تخريجه لقضيّة تحريم المتعة ، فهي وجوه فيها تكلّف شديد ، ويبعد استظهارها ، مع أنّ النوري أضاف كلمة ( أي : ثلاثاً ) فإنّ المصدر لم يقيّد هذه المسألة بهذا القيد ، وعليه سوف تفقد الفقرة معناها المتوقّع منها ، وعليه فلا يصحّ الاستدلال بها على مثل هذا الأمر.
الأمر الثالث :
أنّ بعض الأوجه التي ذكرها تخالف الوجه الثالث ، فإنّه قال : إنّ الأحكام لم تكن منقّحة وواضحة ، وأنّه كان بعيداً عن مجمع العلماء ، وقال في الرد الثالث « مضافاً إلى بعد خفاء حلّيّتها عند الإمامية عليه » ، فقد تضاربت الردود.