الثاني :
أنّه لم تكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقّحة متميّزة ، يتبيّن لكل أحد المجمع عليه من غيره ، والمشهور منها عمّا سواه.
الثالث :
أنّه ما خالف في فرع غالباً إلاّ ومعه موافق معروف ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك ، نعم في مسألة المتعة لا موافق له ، إلاّ أنّ بعد التأمّل ظهر لي أنّه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد ، وإن استند للحرمة إلى أخبار رواها تقيّة ، أو تحبّباً إلى أهل بلاده ، فإنّها عندهم من المنكرات العظيمة ، والشاهد على ذلك ـ مضافاً إلى بعد خفاء حلّيّتها عند الإمامية عليه ـ أنّه ذكر في كتاب الطلاق في باب إحلال المطلّقة ثلاثاً ما لفظه : وعنه ـ يعني جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : « من طلّق امرأته ( أي ثلاثا ) فتزوّجت تزويج متعة ، لم يحلّها ذلك له » ولولا جوازها ، وعدم كونها الزنا المحض ، لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الأحكام الثابتة عنهم ، بالأثر الصحيح ، وهذا ظاهر والحمد لله ، ومثله ما ذكره في باب ذكر الحدّ في الزنا ، ما لفظه : وعن علي صلوات الله عليه « ولا يكون الإحصان بنكاح المتعة » ودلالته على ما ادّعيناه أوضح.
الرابع :
بعد محلّ إقامته عن مجمع العلماء والمحدّثين ... (١).
____________
١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٣ ـ ١٤٦ ، الفائدة الثانية.