المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ، لفاتت المصلحة ؛ لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد (١). انتهى.
وفيه أيضاً من الدلالة على المبطلين ما لا يخفى.
الخامس : قوله في الفصل الأول وهو في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى في الوجه العاشر : واعلم أنّ انحصار طريق العلم بنظريات الدين في الرواية عنهم ، وعدم جواز التمسك بالاستنباطات الظنّية من كتاب الله ، ومن سنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من الاستصحاب ، أو من البراءة الأصلية ، أو من القياس ، أو من إجماع المجتهدين ، وأشباهها ، كان من شعار متقدّمي أصحابنا أصحاب الأئمة عليهمالسلام حتى صنّفوا في ذلك كتباً (٢). انتهى.
ولو كان ممّن يرى للعقل إدراكاً قطعياً لعدّه ، بل قدّمه على الاستصحاب وما يليه.
السادس : قوله فيه بعد ذكر الأخبار الدالّة على تقسيم الناس على ثلاثة باختلاف في مضمونها ما لفظه في الحاشية : في هذه الأحاديث الشريفة إشارة إلى تصويب طريقة الأخباريين من الإمامية (٣).
وفي شرح المقاصد ، وشرح المواقف : انّ طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنّه يجب أَخذ أُصول الدين وفروعه من أصحاب العصمة عليهمالسلام وإلى أنّه لا يستقلّ العقل بتحصيلها كما ينبغي.
__________________
(١) الفوائد المدنية : ١٢٩.
(٢) الفوائد المدنية : ١٢٢.
(٣) الفوائد المدنية : ١٢٠.