والثاني : أن توجد قرينة دالّة على صحّة مضمونه ، ومن القرائن : أن يكون مضمونه مطابقاً لدليل العقل القطعي ؛ كالخبر الدالّ على أنّ التكليف لا يتعلّق بغافل عنه ما دام غافلاً ، والخبر الدالّ على أنّ الفعل الواجب الذي حجب الله العلم بوجوبه عن العباد موضوع عنهم ما داموا كذلك ؛ لا الدليل العقلي الظنّي ، كالاستصحاب ، وكجعل عدم ظهور المدرك على حكم شرعي مدركاً على عدم ورود ذلك الحكم في الواقع. (١) إلى آخره.
التاسع : قوله في الفصل السادس : وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّية ، المسطورة في كتب العامّة ، وكتب (٢) جمع من متأخّري أصحابنا ، وهو أيضاً باطل ؛ لأدلةٍ : الدليل الأول : أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع ، ولم يظهر دلالة قطعية عقلية عليه. (٣) إلى آخره.
ولا يخفى صراحته وصراحة ما قبله في حجّية إدراك (٤) العقل وحكمه إذا كان قطعياً ، وذكر مثل هذا في الوجه الأول من الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى.
العاشر : قوله في الفوائد المكيّة وهي أجوبة مسائل سألها عنه الشيخ العالم الفاضل حسين بن حسن بن ظهير الدين العاملي ، وهي عندي بخطّه رحمهالله
__________________
(١) الفوائد المدنية : ٦٦ ٦٧ ، اكتفى المصنف هنا بنقل القسم الأوّل والثاني دون الثالث والذي هو : ما لا يكون هذا ولا ذاك.
(٢) في المصدر :. وكتب جمع من متأخري الخاصة عند تعارض الأدلة الظنية ، فقد قال به جمع من متأخري أصحابنا ، وهو أيضاً باطل.
(٣) الفوائد المدنية : ١٣٦ ، والأدلة هي أربعة كما في المصدر.
(٤) لاحظ استفادة المحدث النوري قدسسره من قول الأسترآبادي الثالث المتقدم واستفادته هنا من قوله الثامن والتاسع من حيث التنافي والتعارض بين حجية الإدراك العقلي القطعي هنا وعدمها هناك.