(٥٨)
درّة نجفية
في حكم استبراء المرأة إن مات ولد لها من غير زوجها
قال شيخنا العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ـ نوّر الله تعالى مرقده ـ في كتاب (أزهار (١) الرياض) : (روى الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد البزاز عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام : أن عليّا عليهالسلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض حيضة وتستبين ، أحامل هي أم لا؟ (٢).
قال جامع الكتاب ـ عفا الله عنه ـ : سألت عن هذا الخبر شيخنا المحقّق صدر جريدة الأماجد الشيخ محمّد بن ماجد ـ روّح الله روحه ـ سنة خمس ومائة وألف من الهجرة ، فأطال التفكر فيه ثمّ قال رحمهالله ـ وكان في غاية بعيدة من الورع والإنصاف ـ : (لم يظهر لي معناه).
ثمّ بعد موته ـ عطّر الله مرقده ـ وجدت من طرق المخالفين نحوه ، كما رواه الشيخ الحموي في (فرائد السمطين) عن ابن عباس قال : كنّا في جنازة ، فقال عليّ بن أبي طالب عليهالسلام لزوج أمّ الغلام : «أمسك عن امرأتك». فقال عمر : ولم يمسك
__________________
(١) من «ع» ، وفي «ق» : أنوار ، وفي «ح» : اظهار.
(٢) قرب الإسناد ١٤١ / ٥٠٤ ، مسندا عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام.