(٦١)
درّة نجفية
في حكم المتطهّر من الحدث وعلى بدنه نجاسة
لو توضأ أو اغتسل وعلى بدنه نجاسة فهل يصحّ غسله والحال هذه ـ أعمّ من أن يكون قد زالت النجاسة بماء الطهارة أم لم تزل ـ أم لا؟
ظاهر المشهور ـ سيّما بين المتأخرين ـ أنه لا تصحّ الطهارة ، بل لا بدّ من إزالة النجاسة الخبثيّة أولا ، ثمّ الطهارة بعد ذلك.
وقال الشيخ في (المبسوط) بالأول ، وتبعه بعض المتأخرين (١) ، وهذه صورة عبارته في (المبسوط) : (وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، وإن (٢) خالف واغتسل أولا ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل [بالغسل] ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها) (٣) انتهى.
وهو كما ترى يدلّ على أمرين :
أحدهما : أن طهارة المحلّ ليست شرطا في الغسل.
الثاني : أن الغسل الواحد يجزي عن رفع الحدث والخبث معا.
واستظهر هذا القول الفاضل المحقق الخونساري في شرحه على (الدروس) ، واستدلّ له بالنسبة إلى الأول بأن الأمر بالاغتسال مطلق ، والتقييد بطهارة المحلّ
__________________
(١) مشارق الشموس : ١٨٢.
(٢) في المصدر : فإن.
(٣) المبسوط ١ : ٢٩.