خلاف الظاهر. ثمّ قال : (نعم ، لا بدّ من وصول الماء إلى البشرة ، فيجب ألّا يكون للنجاسة عين تمنع من الوصول ، فأمّا إذا لم يكن لها عين أو كان ولم تكن مانعة فلا دليل على البطلان وإن لم يطهر بصبّ الماء للغسل ، كما إذا كان لها عين غير مانع ولم تزل ، أو لم يكن لها عين لكن لا بدّ من الصبّ مرتين مثلا.
والظاهر أن مراد الشيخ من عدم زوالها بالغسل ما ذكرنا ، لا أن يكون عين النجاسة مع منعها عن الوصول باقية ؛ إذ لا شك في اشتراط وصول الماء إلى البشرة).
واستدلّ له بالنسبة إلى الثاني بمثل ذلك أيضا من (أن الأمر بالاغتسال مطلق وكذا الأمر بالتطهير ، فإذا صبّ الماء على العضو فقد امتثل الأمرين ، فلو كانت النجاسة ممّا يكفيه صبّ واحد فقد ارتفع الحدث والخبث معا وإن لم يكفها صبّ واحد (١) ، كما إذا كانت بولا يجب فيه المرّتان فيجب صبّ آخر ، ولكن النجاسة الحكمية ارتفعت بالصبّ الأول) (٢) انتهى كلامه زيد مقامه.
وبذلك يظهر لك ما في كلام العلّامة في (المختلف) ، حيث قال بعد نقل عبارة (المبسوط) : (والحق عندي أن الحدث لا يرتفع إلّا بعد إزالة النجاسة ؛ لأنّ النجاسة (٣) إذا كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع البدن فلا يزول حدث الجنابة ، وإن كانت حكميّة زالت بنيّة غسل الجنابة) (٤) ـ انتهى ـ فإن صحة الغسل مع بقاء النجاسة لا ينحصر في بقاء عين النجاسة على البدن لاصقة به مانعة من وصول ماء الغسل إليه ، حتى إنه قدسسره يمنع من (٥) ارتفاع الحدث إلّا بعد ارتفاع النجاسة ؛ من جهة أن النجاسة إذا كانت عينيّة .. إلى آخر
__________________
(١) فقد ارتفع .. واحد ، من «ح» ، والمصدر.
(٢) مشارق الشموس : ١٨٢ ـ ١٨٣.
(٣) لأنّ النجاسة ، من «ح» والمصدر.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ١٧٤ / المسألة : ١٢١.
(٥) ليست في «ح».