(٦٢)
درّة نجفية
في الطهارة بالماء النجس عمدا
أجمع الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ على تحريم الطهارة بالماء النجس عمدا ، وقد اختلفت كلماتهم في المعنى المراد من التحريم هنا ؛ فالعلّامة في (النهاية) على أن المراد به : عدم الاعتداد بالطهارة وعدم إجزائها لا الإثم (١).
واختار (٢) جماعة من الأصحاب ـ منهم الشيخ علي قدسسره في شرح (القواعد) (٣) ، والسيد السند في (المدارك) (٤) ، وجدّه الشهيد الثاني في (الروض) (٥) ـ أن المراد به المعنى المتعارف ، ووجّهوه بأن استعمال المكلّف الماء النجس فيما يسمّى طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة مع اعتقاد شرعيّته يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما. والمراد : التحريم على تقدير استعماله والاعتداد به في الصلاة ؛ إذ الاعتداد به محرّم لذلك ، فتكون الوسيلة إليه محرّمة. ثمّ احتمل بعضهم (٦) المعنى الأول أيضا.
والظاهر من كلامهم أن الطهارة به نسيانا في حكم العمد ، وأمّا الطهارة به جهلا
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٦.
(٢) من «ع» ، وفي النسختين : واختاره.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١٤٩.
(٤) مدارك الأحكام ١ : ١٠٦.
(٥) روض الجنان : ١٥٥.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٦ ، مدارك الأحكام ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧.