(٤٣)
درّة نجفيّة
في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
اختلف الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في المنتسب إلى هاشم رضياللهعنه جد النبي صلىاللهعليهوآله بالام خاصة في أن حكمه حكم المنتسب بالأب فتحرم عليه الزكاة المفروضة ويباح له أخذ الخمس أم لا ، بل يجوز له أخذ الزكاة ويحرم عليه الخمس؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا؟
ظاهر المشهور الثاني وإلى الأول ذهب جمع أولهم السيد المرتضى رضياللهعنه (١) ، وتبعه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين (٢) ، وهو الحقيق بالاتّباع (٣) وإن كان قليل الأتباع. ونقل (٤) أيضا عن ابن حمزة وابن إدريس (٥) ، ونقله في (المسالك) في بحث ميراث أولاد الأولاد (٦) عن المرتضى ، وابن إدريس ومعين الدين المصري ، ونقله في بحث الوقف على الأولاد (٧) عن جماعة منهم الشيخ المفيد والقاضي ،
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٢٦٢ ـ ٢٦٥ ، المجموعة الرابعة : ٣٢٨ / ٥.
(٢) شرح الكافي (المازندراني) ١٢ : ٤٢٣ ، الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠ / شرح الحديث : ٢٤.
(٣) من «ح» ، وفي «ق» : الاتباع.
(٤) عنه في الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠.
(٥) السرائر ٣ : ٢٣٨.
(٦) مسالك الأفهام ١٣ : ١٢٥.
(٧) مسالك الأفهام ٥ : ٣٩٣.