وابن إدريس ، ونقل بعض أفاضل العجم [١] في رسالة له صنّفها في هذه المسألة واختار فيها ما اخترناه هذا القول عن القطب الراوندي (١) والفضل بن شاذان ، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه (كنز العرفان) (٢) عن الراوندي ، والشيخ أحمد ابن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبّر عنه بالمعاصر.
ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في (الخلاف) (٣) ، وابن الجنيد وابن زهرة في (الغنية) (٤) ، ونقل عن الملّا أحمد الأردبيلي (٥) الميل إليه أيضا.
ويدل على المشهور قول الكاظم عليهالسلام في مرسلة حماد بن عيسى : «ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ؛ إن الله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (٦)» (٧) ، وهي صريحة في المدعى.
واحتجوا على ذلك أيضا بأن الولد حقيقة إنّما يقال على ابن الابن دون ابن الابنة ، كما ورد عن العرب من قولهم :
__________________
(١) قد وقفت في إجازات بعض الأفاضل وهو الحاج الميرزا محمد باقر [..] (١) على رواية بطريق الإجازة عن الفاضل العالم المحدّث محمد إبراهيم عن أبيه الفاضل [..] (٢) محمد جعفر عن أبيه محمد باقر بن محمد الشريف السبزواري صاحب (الكفاية) و (الذخيرة).
وفيه تحقيق لما ذكرناه من أن صاحب الرسالة المذكورة هو ابن المولى محمد باقر المشار إليه آنفا. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
(٢) فقه القرآن ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، وفيه : ونحن إذا قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك.
(٣) كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.
(٤) الخلاف ٤ : ٥٠ / المسألة : ٥٧.
(٥) غنية النزوع ١ : ٣٢٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٧) الأحزاب : ٥.
(٨) الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ / ٤ ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، وسائل الشيعة ٩ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، أبواب قسمة الخمس ، ب ١ ، ح ١٠.
__________________
١ ـ كلمة غير مقروءة.
٢ ـ كلمتان غير مقروءتين.