(٥٤)
درّة نجفيّة
في عقد الولي بالصغير أو الصغيرة
لو عقد الأب بابنته الصغيرة متعة لأجل أن يكون الزوج محرما ، يحلّ له النظر إلى امها وجدّتها ، وكذا لو عقد بابنه الصغير على امرأة بالغة لأجل أن يحلّ للأب نظرها ، فهل يكون ذلك عقدا صحيحا يترتّب عليه ما يترتب على العقود الصحيحة أم لا؟ لم أقف في ذلك على تصريح في كلام أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ إلّا إن من أدركناه من شيوخنا وأساتيذنا وغيرهم من الفضلاء الأعلام وأرباب النقض والإبرام على الأوّل ، وقد كان شيخنا علّامة الزمان ونادرة الأوان الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني قدسسره لمّا أراد إرسال بعض أزواجه إلى حجّ بيت الله الحرام عقد بابنته وهي طفلة على رجل يسمى الحاج سبت ؛ لأجل خدمة الزوجة المذكورة وحصول المحرمية.
ولم أسمع ما يخالف ذلك في مدّة تلك الأزمان في مدّة تقرب من أربعين سنة ، حتّى توطّنت برهة من الزمان في شيراز من ولاية العجم ، فسمعت جملة من الطلبة يخوضون في هذه المسألة ، ويسألون عن جواز حلّ النظر في المسألة المذكورة ، وينقلون عن بعض علمائهم التوقّف في حل النظر وإن كان العقد صحيحا ؛ استنادا إلى أن الآية الدالّة على ما يحلّ إبداؤه للمرأة للمحارم ـ وهي