قوله عزوجل (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ) (١) الآية لم يذكر فيها هذا الفرد ، وحينئذ فلا يجوز النظر في الصورة المذكورة.
ثمّ بعد توطّني في العراق في مشهد مولانا الحسين ـ عليه وعلى آبائه المعصومين وأبنائه الطاهرين أفضل الصلوات والتسليمات ـ سمعت أن هذه الشبهة سرت إلى أذهان بعض علماء العرب أيضا ؛ للآية المذكورة. ثمّ سمعت أن بعض الفضلاء المعاصرين ذهب إلى بطلان العقد من أصله (٢) ، مستندا إلى أن المستفاد من الشرع العقود بالقصود ، ومن المعلوم أن العقد المذكور لم يقصد به نوع استمتاع من الزوج أو الزوجة ، دائما كان أو منقطعا ، وليس الغرض من النكاح الشرعي إلّا هذه الفائدة ، ومتى لم تكن هذه الفائدة مقصودة مطلقا لم يقع العقد صحيحا ، ومتى حكم ببطلان العقد بطل ما يترتّب عليه من الأحكام.
وقد أخبرني بعض الإخوان أنه سأله عن هذه المسألة ، حيث إنه يريد العقد بابنته متعة على رجل لأجل المحرميّة على جدّتها ، فأجابه بأنّه لو أتاك هذا الزوج وابنتك بالغة هل كنت تزوّجها به متعة؟ فقال : لا. فقال : إذن يكون عقدك بها في هذه الصورة باطلا.
هذا ، وقد وقفت على حاشية لشيخنا المحقّق الثاني قدسسره على (الإرشاد) ، وقد صرّح فيها أيضا ببطلان العقد ، إلّا إنّه علّل ذلك بعدم حصول المصلحة للزوجة في الصورة الاولى المتقدّمة ، أو الزوج في الصورة الثانية ، وتصرّف الولي منوط بالمصلحة والغبطة للطفل.
وهذه عبارته ، حيث قال العلّامة في الكتاب المشار إليه : (وللولي الإنكاح متعة) (٣) ، فكتب في الحاشية ما صورته : (بشرط أن يكون للمولّى عليها مصلحة ،
__________________
(١) النور : ٣١.
(٢) من أصله ، سقط في «ح».
(٣) إرشاد الأذهان ٢ : ١٠.