(٤٥)
درّة نجفيّة
في مشروعية الإجارة في الصلاة والصوم
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميّت فيما أعلم ، إلّا إن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين ممّن سيأتي ذكره ناقش في ذلك ، وقد ذكر بعضهم أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام القدماء من الأصحاب ولم يكن الكلام في ذلك مشهورا بينهم ، وإنما حدث الكلام فيها فيما بعد.
وقال السيّد الزاهد العابد (١) رضيّ الدين أبو القاسم علي بن طاوس الحسيني ـ نوّر الله مرقده ـ في كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) : (وقد حكى ابن زهرة (٢) في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن حسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميّت. واستدلّ ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على أنها تجري مجرى الصوم والحج.
وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال : (والعليل إذا وجبت عليه الصلاة
__________________
(١) في «ح» بعدها : المجاهد.
(٢) يلاحظ أن الشهيد الأول قدسسره في كتابه ذكرى الشيعة ٢ : ٧٧ ، نقل أن من ذكر ذلك في كتابه في قضاء الصلاة هو ابن حمزة لا ابن زهرة.