(٥٥)
درّة نجفية
في اشتراط الدخول في تحريم أمّ المعقود عليها على العاقد
المشهور بين كافة العلماء من الخاصة والعامّة أن الام تحرم بمجرّد العقد على ابنتها ومن غير اشتراط بالدخول بها.
وذهب ابن أبي عقيل رحمهالله (١) منّا ونقل (٢) عن الشافعي (٣) من العامة في أحد وجهيه إلى اشتراط التحريم بالدخول كالبنت ؛ فإنها لا تحرم إلّا بالدخول بامّها إجماعا.
والظاهر عندي هو القول المشهور ، وأنا أذكر في هذه الدرّة ما يتعلّق بهذه المسألة من الأدلّة كتابا وسنّة ، واذيّل كلّ دليل بما يوضح معناه المراد وما يتضمّنه من صحّة أو فساد ، واشبع الكلام في ذلك ما استطعت من الإشباع ؛ ليظهر للناظر (٤)
__________________
(١) عنه في مختلف الشيعة ٧ : ٤٨ / المسألة : ١٣.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٠٣ / المسألة : ٧٥ ، المبسوط (السرخسي) ٤ : ١٩٩ ، ويلاحظ أن السرخسي ذكر في مقدمة كتابه هذا أن كتابه شرح لمختصر المبسوط الذي هو من تأليف محمد بن الحسن الشيباني حيث جمع فيه ما فرّعه أبو حنيفة. أما المختصر فهو من تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي. ثم ذكر الداعي لاختصاره وشرحه. انظر المبسوط ١ : ٣ ـ ٤.
(٣) الأمّ ٥ : ٢٤.
(٤) ليظهر للناظر ، من «ح» ، وفي «ع» : لينظر الناظر.