عنهم قال : (وهو مشكل) (١). والظاهر أنه إشارة إلى ما ذكرناه.
ومنها ما دلّ على أن للأب أن يحجّ من مال ابنه الصغير ، كما ورد في صحيحة سعيد بن يسار (٢). وبذلك قال الشيخان (٣) وأتباعهما (٤). وما تأوّله به بعضهم من أن ذلك على جهة القرض ينافيه التعليل الذي في آخر الخبر من قوله : «إن مال الولد لوالده (٥)». ومع تسليم القرض أيضا ـ كما تأوّلوا به الخبر ـ فوجه المصلحة للصغير غير حاصلة أيضا.
ومنها الأخبار المستفيضة الدالة على أن للولي أن يعفو عن بعض المهر ، بل كلّه ـ كما رواه العياشي (٦) في تفسيره (٧) ـ متى وقع الطلاق قبل الدخول ، فإنها شاملة بعمومها للصغيرة إذا زوّجها الولي بلا ريب ولا خلاف. ووجه المصلحة في ذلك غير ظاهر ، بل الظاهر إنّما هو المفسدة.
إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع ، والله العالم بحقائق أحكامه (٨).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ : ١٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥.
(٣) المقنعة : ٦١٢ ، النهاية : ٢٠٤.
(٤) المهذّب ١ : ٣٤٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٣٣.
(٥) في المصدر : للوالد.
(٦) تفسير العياشي ١ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٤٠٦ ، ٤١٠ ، ٤١٢.
(٧) كما رواه العياشي في تفسيره ، متعلّق بالعفو عن المهر كلّه ؛ فإنه لم يوجد إلّا في روايات هذا الكتاب. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
(٨) بحقائق أحكامه ، ليس في «ح».