وأخّرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليّه كما يقضي حجّة الإسلام والصيام).
قال : (وكذلك روى أبو (١) يحيى عن إبراهيم بن هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام فقد سوّى بين الصلاة وبين الحجّ (٢). ولا ريب في جواز الاستيجار على الحج) (٣).
وقال شيخنا الشهيد في (الذكرى) بعد نقل هذا الكلام : (الاستيجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنيّ على مقدّمتين.
إحداهما : جواز الصلاة عن الميّت. وهذه إجماعية ، والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه.
والثانية : أنّه كلّ ما جازت الصلاة عن الميّت جاز الاستيجار عنه. وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة بل ولا من غيرهم ؛ لأن المخالف من العامّة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه.
وأمّا من يقول بإمكان وقوعها ـ وهم جميع الإمامية ـ فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلّا أن يخرق الإجماع في إحدى المقدّمتين. على أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية الخلف والسلف من المصنّف وما قبله إلى زماننا هذا ، وقد تقرّر أن إجماعهم حجّة قطعيّة.
فإن قلت : فهلا اشتهر الاستيجار على ذلك والعمل به عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، كما اشتهر الاستيجار على الحج حتّى علم من المذهب ضرورة؟
قلت : ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم به ، فرب
__________________
(١) في «ح» ، ونسخة بدل من «ق» : بن.
(٢) بحار الأنوار ٨٥ : ٣١٧.
(٣) عنه في ذكرى الشيعة ٢ : ٧٧.