مشهور لا أصل له ، وربّ متأصّل لم يشتهر ؛ إما لعدم (١) الحاجة إليه في بعض الأحيان ، أو لندور وقوعه.
والأمر في الصلاة كذلك ؛ فإن سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حدّ لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلّا لعذر بعيد كمرض موت أو غيره ، وإذا اتّفق فوات الفريضة بادروا إلى فعلها ؛ لأن أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة فلم ، يفتقروا إلى هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميّت من ذلك على طريق النذور.
ويعرف هذا الدعاوى من طالع كتب الحديث والفقه وسير السلف معرفة لا يرتاب فيها ، فخلف من بعدهم خلف تطرّق إليهم التقصير واستولى عليهم فتور الهمم ، حتى آل الحال إلى أنه لا يوجد من يقوم لكمال السنن إلّا أوحدهم ، ولا يبادر بقضاء الفائت إلّا أقلّهم ، فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت ، لظنهم عجز الوليّ عن القيام به ، فوجب ردّ ذلك إلى [الاصول] (٢) المقرّرة والقواعد الممهّدة ، وفيما ذكرناه كفاية) (٣) انتهى ، وهو جيّد متين.
واعترضه الفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في (ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد) حيث قال بعد نقله : (قلت : ملخّص ما ذكره الشهيد رحمهالله أن الحكم بجواز الاستيجار للميّت مبني على الإجماع على أن كل أمر مباح يمكن أن يقع مستأجرا يجوز الاستيجار فيه. وقد نبهت مرارا بأن إثبات الإجماع في زمن الغيبة في غاية الإشكال خصوصا في مثل هذه المسألة التي لم تشتهر في سالف الأعصار ، وخلت عنها مصنفات القدماء والعظماء.
__________________
(١) من هنا إلى قوله : على ذلك من غير ، الآتي في الصفحة : ٩٩ ، سقط مقداره صفحتان في مصورة «ق».
(٢) من المصدر ، وفي «ح» : اصول.
(٣) ذكرى الشيعة ٢ : ٧٧ ـ ٧٩.