ثم إن قوله : (على أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع) يدلّ على أنه زعم انعقاد الإجماع عليه في زمان السيّد وما قاربه.
ولا يخفى أن دعوى [انعقاد] الإجماع بالمعنى المعروف بين الشيعة في مثل تلك الأزمان بيّن التعسّف واضح الجزاف. ثمّ ما ذكره في تعليل عدم اشتهار هذا [الحكم] (١) بين السلف لا يخلو عن تكلّف ؛ فإن ما ذكره من ملازمة الشيعة على مداومة الصلوات وحفظ حدودها والاستباق والمسارعة إلى قضاء فوائتها على تقدير تمامها إنما يجري في العلماء وأهل التقوى منهم لا عوامّهم ، وأدانيهم ، وعموم السفلة والجهلة منهم. ويكفي ذلك داعيا للافتقار إلى هذه المسألة والفتوى بها واشتهار العمل لو كان لها أصل.
وبالجملة ، للنظر في هذه المسألة وجه تدبّر) (٢) انتهى.
أقول : لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه ؛ فإنه ظاهر البطلان غنيّ عند التأمّل عن البيان :
أمّا أوّلا ، فلأن قوله : (قلت : ملخص ما ذكره الشهيد ـ إلى قوله ـ : الفقهاء والعظماء) مردود :
أولا : بأن هذا الإجماع الذي ادّعاه الشهيد وادّعى به صحّة الاستيجار في كل الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر عنه إن كان المناقشة فيه إنما هو بالنسبة إلى الصلاة والصوم فهذا ممّا لا معنى له عند المحصّل ؛ لأنه متى سلم تلك القاعدة الكلّيّة فعليه في الاستثناء ما ذكره الدليل ، وإن كان بالنسبة إلى جميع أفراد تلك الكليّة ، فالواجب عليه طلب الدليل في كل فرد فرد من أفراد الإجارات ، وألّا يجوّز الإجارة في عمل من الأعمال ولا فعل من الأفعال إلّا
__________________
(١) من المصدر ، وفي «ح» : الكلام.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٨٧.