بنص ناصّ بذلك العمل والفعل يدلّ على جواز الإجارة بخصوصه وإلّا فلا.
ولا أراه يلتزمه ، بل لو انفتح هذا الباب لأدّى إلى اطّراده في جميع أبواب المعاملات من البيوع والمصالحات والسلم والمساقاة ونحو ذلك فيشترط في كلّ فرد فرد ممّا يجري فيه أحد هذه العقود ورود نصّ فيه ، وإلّا فلا يجوز أن يدخله البيع ونحوه من تلك المعاملات ؛ إذ العلة واحدة في الجميع ، والمناقشة تجري في الكلّ مع أنه لا يرتاب هو ولا غيره. على أن المدار في جميع المعاملات إنما هو على ما يدخل به ذلك الفرد الذي يراد إجراء تلك المعاملة عليه في جملة أفرادها الشائعة ، وينتظم به في جملة جزئياتها الذائعة إلّا أن يقوم على البيع منه دليل من خارج.
وهذه قاعدة كليّة في جميع المعاملات ، فإن سلّمها وقال بها لزمه إجراء ذلك في محل النزاع ؛ فإنه أحد أفرادها إلّا أن يأتي بدليل على إخراجه ، وإن منعها ـ ولا أراه يقوله ـ فهو محجوج بما ذكرنا ، وأنّى له بالمخرج! وثانيا : بأن الشهيد رضياللهعنه لم يستند هنا إلى مجرّد الإجماع وإنما استند أوّلا إلى عموم ما دلّ على الإجارة في الأعمال المباحة ، ثم أردفه باتّفاق الإماميّة ؛ لأنه قال : (وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة ـ أي عموم أدلّة الاستيجار ـ بمعنى أن دليلها عموم الأدلّة الدالّة على الاستيجار على الأعمال المباحة). ثم قال : (ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة) إلى آخره.
فاستند أوّلا إلى عموم الادلّة وثانيا إلى الإجماع ، وهذا هو الواقع والجاري في جميع المعاملات من إجارة وغيرها. فالمدّعي لإخراج فرد من أفراد بعض تلك القواعد عليه إقامة الدليل.
ومن الأخبار الدالّة على هذه القاعدة بالنسبة إلى الإجارة ما رواه الحسين بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الصادق عليهالسلام في وجوه المعايش قال : «وأمّا