تفسير الإجارات ، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي».
إلى أن قال : «وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرناه ممّا يجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه» (١) انتهى.
قال بعض المحدّثين من أفاضل متأخّري المتأخّرين بعد نقل هذا الحديث : (أقول : فيه دلالة على جواز إجارة الإنسان من يلي أمره من قرابته وأن يوجر نفسه للعمل للعبادات).
إلى أن قال : (وبالجملة ، المستفاد منها جواز أن يستأجر لكل عمل وأن يؤجر نفسه من كل أحد لكل عمل إلا ما أخرجه الدليل) انتهى.
وأمّا قوله : (ثم إن قوله على أن هذا النوع) ـ إلى آخره ـ فهو في محلّه ، إلّا إنه لا يضرّ بما قلناه ، فإن المطلوب يتم بما قدمناه وأحكمناه. وأمّا ثانيا فلأن قوله : (ثم ما ذكره في تعليل عدم اشتهار هذا الحكم) ـ إلى آخره ـ سقيم عليل لا يبرد الغليل ، وكلام شيخنا الشهيد قدسسره هنا حقّ لا ريب فيه ، وصدق لا شبهة تعتريه ؛ فإن ما ذكره قدسسره من [أن] الاستيجار على الصلاة والوصيّة بها إنما يترتب على ترك العلماء وأهل التقوى والعارفين بوجوب قضائها الخائفين من تبعاتها وخرابها لو كان يتركونها ، فإنّهم كانوا يوصون بها ، ولكنّهم لما كانوا يحافظون عليها في حال الحياة تمام المحافظة أداء وقضاء واجبا وسنّة لم يقع ذلك ولم يشتهر.
فأمّا اعتراضه بالجهلة والسفلة الّذين لا يبالون بالصلاة صحيحة كانت أو
__________________
(١) تحف العقول : ٣٣٣ ـ ٣٣٥.