باطلة في حياتهم أو بعد موتهم ، فغير وارد ؛ لأنهم ـ لما ذكرنا ـ يتركونها ويتهاونون بها ويموتون على ذلك من غير (١) فحص ولا وصيّة بقضائها لجهلهم وقلة مبالاتهم بالدين ، فكيف يكون ذلك حينئذ داعيا إلى الافتقار إلى هذه المسألة والفتوى بها واشتهار العمل بها. على أن مساق كلام شيخنا الشهيد إنما هو بالنسبة إلى شهرة الاستيجار على الصلاة وأنه لم لا اشتهر كاشتهار الاستيجار على الحج ، لا بالنسبة إلى الفتوى بهذه المسألة.
ويزيدك تأييدا لما ذكرنا ثمة تتمّة كلام شيخنا الشهيد وقوله : (فخلف بعدهم قوم تطرّق إليهم التقصير) (٢) ـ إلى آخره ـ ممّا يدلّ على أن اشتهار الوصيّة بالصلاة (٣) والاستيجار عليها في الوقت الأخير إنما كان لتهاون العلماء والعارفين بما يعلمون وجوبه عليهم وفتور هممهم عن القيام بالواجبات حقّ القيام فضلا عن السنن الموظّفة في ذلك المقام. فالكلام أوّلا وآخرا إنّما ترتب على العلماء والعارفين لا ما توهّمه من ضمّ السفلة والجاهلين.
وبالجملة ، فكلامه قدسسره ليس بموجّه يعتمد عليه ، وكلام شيخنا الشهيد أحرى بالرجوع إليه. وممّن ناقش في هذه المسألة أيضا المحدّث (٤) الكاشاني في كتاب (المفاتيح) ، حيث قال في آخر الخاتمة التي في الجنائز من الكتاب المذكور ـ بعد أن ذكر أنه يصل إلى الميّت ثواب الصلاة والصوم والصدقة والحجّ ـ ما صورته : (وأمّا العبادات الواجبة عليه ، التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز الاستيجار له ، كما يجوز التبرّع به عنه بالنص والإجماع. وأمّا البدني المحض كالصلاة والصيام ، ففي النصوص يقضيها عنه أولى الناس به (٥). وظاهرها
__________________
(١) إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان ، المار في الصفحة : ٩٥ .. ذلك من غير ، سقط مقداره صفحتان في مصوّرة «ق».
(٢) ذكرى الشيعة ٢ : ٧٨.
(٣) من «ح».
(٤) في «ح» بعدها : المحسن.
(٥) في «ح» : بهم.