عمدا. وبذلك يتضح لك ما في قوله أخيرا : (فلا دليل على البطلان وإن لم يطهر بصبّ الماء للغسل) (١) إلى آخره.
وإنّما قيّدنا بطلان الطهارة بالماء النجس بالعمد وإن كان المشهور البطلان مطلقا ؛ لما سيأتي في الدرة الآتية إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) مشارق الشموس : ١٨٢.