فالمشهور بينهم أنه كالأوّل ، ويجب على المتطهر به كذلك الإعادة في الوقت والخارج.
وقال الشيخ في (المبسوط) : يعيد في الوقت لا في خارجه ، وهذه عبارته في الكتاب المذكور : (إن استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة ، وإن لم يكن علم أنه نجس نظر ؛ فإن كان الوقت [باقيا] أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة) (١). ومثل ذلك عبارته في (النهاية) (٢).
وظاهره كما ترى وجوب الإعادة مع النسيان وقتا وخارجا ، ووجوبها مع الجهل وقتا لا خارجا.
وقال ابن البرّاج : الماء النجس إن تطهّر به مع علمه أو سبق علمه أعاد في الوقت وخارجه ، وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه (٣).
وهو صريح في الإعادة وقتا وخارجا مع العمد والنسيان ، وعدم الإعادة خارجا مع الجهل.
وقال ابن الجنيد : (إذا تيقن الإنسان أنه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة ، وغسل ما أصاب ثوبه وبدنه ، وأعاد الصلاة ما كان في الوقت) (٤) انتهى.
وكلامه كالظاهر في عدم الفرق بين المعتمد والناسي والجاهل في أنّهم يعيدون في الوقت دون خارجه.
وقال ابن إدريس : إن توضأ أو اغتسل أو غسل الثوب بالماء النجس أعاد
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٣.
(٢) النهاية : ٨.
(٣) المهذّب ١ : ٢٧.
(٤) عنه في مختلف الشيعة ١ : ٧٦ / المسألة : ٤١.