ما ذكره ، بل من الممكن ما فرضه ذلك الفاضل المتقدم من بقاء النجاسة على وجه لا تكون مانعة من إيصال ماء الغسل ، وحينئذ فيطهر البدن من النجاسة الحدثية وإن بقيت الخبثية.
وقال الشهيد في (الدروس) : (ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ، ثمّ أفاض عليه الماء للغسل ، ولا يجزي غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصحّ) (١) انتهى.
وقال المحقق الثاني في (الرسالة الجعفرية) : (ولو قام المغتسل على مكان نجس طهّر المتنجس ، ثمّ أفاض عليه الماء للغسل) (٢).
قال الشارح الجواد (٣) في شرح الرسالة في تعليل ذلك ما صورته : (ليرد الغسل على محلّ طاهر). ثم قال : (وكأن إفراد المصنّف هذا البحث مع ذكره في حكم الوضوء ـ حيث اشترط طهارة المحل فيه في الغسل ـ متابعة للشهيد في (الدروس) ، وللتنصيص على الحكم) انتهى.
أقول : والظاهر أنه أشار بالنص إلى صحيحة حكم بن حكيم ، حيث قال عليهالسلام فيها : «وأفض على رأسه وجسدك فاغتسل ، وإن (٤) كنت في مكان نظيف فلا يضرّك ألّا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك» (٥).
وهو ظاهر الدلالة في عدم الاكتفاء بماء الغسل لإزالة النجاسة الخبثية ، بل لا بدّ من إزالتها أولا ثمّ اجراء ماء الغسل.
ويمكن أن يقال : إنّه ليس بصريح ، بل ولا ظاهر في وجوب تقديم إزالة
__________________
(١) الدروس ١ : ٩٧.
(٢) الرسالة الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) ١ : ٩٠.
(٣) من «ح».
(٤) في المصدر : فإن.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٢٧ ، ح ١.