ذکر حکم بع دور مكة وإجارتها (١)
__________________
ـ قال الخليل : سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية.
وقال عمارة بن عقيل : ما سأل من حرّة بن سليم وحرّة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر ، وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة ، وهو حجاز أسود حجز بين نجد وتهامة ، وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق.
وقال الأصمعى : ما احتزمت به الحرار حرّة شوران وحرّة ليلى وحرّة واقم وحرّة النار وعامة منازل بنى سليم إلى المدينة ، فذلك الشقّ كله حجاز.
وقال الأصمعى أيضا فى كتاب جزيرة العرب : الحجاز اثنتا عشرة دارا : المدينة وخيبر وفدك وذو المروة ودار بلىّ ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجلّ سليم وجلّ هلال وظهر حرّة ليلى ، ومما يلى الشام شغب وبدا.
وقال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه : الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام ، وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد ، فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية.
وقال غيره : حدّ الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة ، فنصف المدينة حجازىّ ونصفها تهامىّ ، وبطن نخل حجازى وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى ونصفه نجدىّ. وذكر ابن أبى شبّة أن المدينة حجازية.
(١) ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف ، إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة ، ولا إجارة بيوتها ، هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة ، ومالك فى أهل المدينة ، وأبى حنيفة فى أهل العراق ، وسفيان الثورى ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه.
وروى الإمام أحمد رحمهالله ، عن علقمة بن نضلة ، قال : كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبى بكر وعمر ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن.
وروى أيضا عن عبد الله بن عمر : «من أكل أجور بيوت مكة ، فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى صلىاللهعليهوسلم ، وفيه : «إن الله حرم مكة ، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها».
وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ومجاهد ، أنهم قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.
وذكر الإمام أحمد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : من أكل من كراء بيوت مكة ، فإنما يأكل فى بطنه نارا.
وقال أحمد : حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : نهى عن إجارة بيوت مكة ، وعن بيع رباعها.
وذكر عن عطاء ، قال : نهى عن إجازة بيوت مكة.
وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجازة بيوت مكة ، وقال : إنه حرام.
وحكى أحمد عن عمر ، أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا ، لينزل البادى حيث شاء. ـ