وقيل عن أبي قلابة (١).
روى عنه حميد الطويل ، وأيوب السّختياني ، وعبد الله بن عون ، وحجّاج بن أبي عثمان الصّوّاف البصريون ، وكان مع مولاه أبي قلابة بالشام ثم رجع إلى العراق.
أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم ، أنا أبي أبو القاسم ، أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمّد ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، نا عبدة بن سليمان بن بكر البصري ـ بمصر ـ أبو سهل ، نا يحيى بن مصعب البصري ، نا حمّاد بن زيد ، نا أيوب وحجاج الصّوّاف ، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة :
أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة (٢) فقال قوم : هي حق قضى بها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وقضى بها الخلفاء ، وأبو قلابة خلف السرير قاعد فالتفت إليه فقال : ما تقول يا أبا قلابة؟ فقال أبو قلابة : يا أمير المؤمنين ، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب ، شهد عندك أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زنى أكنت راجمه؟ قال : لا ، قال : وشهد رجلان من أهل دمشق على رجل من أهل حمص أنه سرق ولم يروه أكنت قاطعه؟ قال : لا ، قال : يا أمير المؤمنين فهذا أعظم من ذاك ، لا والله لا أعلم رسول الله صلىاللهعليهوسلم قتل أحدا من أهل الصلاة إلّا رجل (٣) كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفسا بغير نفس.
قال : فقال عنبسة بن سعيد : فأين حديث أنس بن مالك في العكليّين؟ قال : فقال أبو قلابة : إياي حدث أنس بن مالك أن قوما من عكل (٤) ـ أو قال : عرينة (٥) ـ قدموا المدينة فاجتووها (٦) ، فأمر لهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم بلقاح ، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا
__________________
(١) كذا بالأصل وم.
(٢) القسامة : في النهاية : القسامة بالفتح اليمين ، كالقسم ، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم ، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد ، أو يقسم المتهمون على نفي القتل عنهم ، فإن حلف المدعون استحقوا الدية ، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل.
(٣) كذا بالأصل وم وصوابه : رجلا.
(٤) قبيلة من تيم الرباب ، من عدنان.
(٥) عرينة : هي من قضاعة وهي من بجيلة من قحطان.
(٦) أي استوخموها ، أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم ، وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف.