محمّد بن محمّد بن يحيى الحاكم الإسفرايني ، أنبأ أبو بحر محمّد بن الحسن بن كوثر البربهاري ، ثنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا الشيباني ، عن الشعبي قال :
كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : إذا حضر أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به ، فإن لم يكن فيما قضا به الرسول صلىاللهعليهوسلم فإن لم يكن فيما قضى به الصّالحون وأئمة العدل ، فإن لم يكن فأنتم بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد ، وإن شئت أن تؤامرني فوامرني ، ولا أرى مؤامرتك إيّاي إلّا خير لك ، والسّلام (١).
أخبرنا أبو المعالي الفارسي ، نا أحمد بن الحسين البيهقي ، أنبأ أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو محمّد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي ، أنا معاذ بن نجدة ، ثنا خلّاد بن يحيى ، ثنا سفيان ـ هو الثوري بن سليمان ـ عن الشعبي عن شريح قال : كتب إليّ عمر أن اقض بما في كتاب الله فذكر الحديث بمعناه إلّا أنه لم يذكر أئمة العدل ، وقال في آخره : فأنت بين الأمرين ، إن شئت أن تقدم وإن شئت أن تأخّر ، وأرى أن تتأخّر خير لك ، والسّلام.
أخبرنا أبو القاسم الشّحّامي ، أنبأ أبو بكر البيهقي ، أنبأ أبو حازم العبدي ، أنبأ أبو الفضل بن حميرويه ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن المغيرة قال :
كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنها ، وإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم فاقض به وإن لم يكن في كتاب الله و [لا](٢) في سنّة رسوله فاقض بما قضى به أئمة العدل ، فإن لم تكن في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار بين أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني ، ولا أرى بمؤامرتك إيّاي إلّا أسلم لك.
أخبرنا أبو الفضل محمّد بن إسماعيل ، وأبو المحاسن أسعد بن علي ، وأبو بكر أحمد بن يحيى ، وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى قالوا : أنبأ عبد الرّحمن بن محمّد بن المظفر ، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حموية ، أنبأ عيسى بن عمر بن العباس ، أنبأ
__________________
(١) سير الأعلام ٤ / ١٠٣ وأخبار القضاة ٢ / ١٨٩.
(٢) زيادة لازمة منا للإيضاح.