وأتباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الأمم ، وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الأجنبية على أنواعها وأن لا تميز أيضا بين أتباع أي دولة أجنبية وبين أتباعها في الأمور التي لها مساس بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطي الحرف والمهن أو في معاملة السفن البحرية أو الوسائط الهوائية وكذلك يجب أن لا يكون تمييز في سوريا ولبنان بين البضائع التي يكون مصدرها أو مقصدها ممالك تلك الدول المذكورة ويجب إطلاق حرية المرور التجارية في عبر المنطقة المشار إليها بشروط عادلة.
للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب والرسوم الجمركية التي تراها ضرورية أو أن توعز للحكومات المحلية أن تفرضها ، وللدولة المنتدبة أو للدول المحلية التابعة لمشورتها أن تعقد بسبب الجوار اتفاقا جمركيا خاصا مع البلاد المتاخمة لها.
وللحكومة المنتدبة عملا بشروط البند الأول من هذه المادة أن تتخذ الوسائل الفعالة التي تعتقد صلاحها لترقية الموارد الطبيعية مع المحافظة على مصالح السكان.
تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية لمن شاء دون النظر الى تابعية الأشخاص الداخلة دولهم في عداد أعضاء جمعية الأمم بشرط أن لا تمس هذه الامتيازات سلطة الحكومة المحلية ، ولا تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام. لا تمس هذه الفقرة تحديد سلطة الدولة المنتدبة في إيجاد الاحتكارات المالية التي ترقي مصالح سورية ولبنان وتحفظ مواردهما المالية والمحلية ، وعلى الحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد الطبيعية مباشرة أو بواسطة شركة خاصة تعمل تحت إشرافها على شرط أن لا يوجد هذا العمل لا عمدا ولا بالواسطة احتكارا خاصا بالدولة المنتدبة أو برعاياها ، او يمنحهما ميزة في الأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تقرر فيها المساواة بين الجميع.
١٢ ـ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل اتفاق دولي عام عقد حتى الآن أو عساه يعقد فيما بعد بموافقة جمعية الأمم بخصوص الاتجار بالرقيق ، وبالعقاقير ، وبالسلاح ، والمعدات الحربية ، وبالمساواة التجارية ، وحرية العبور ، والملاحة ، والطيران ، والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية ، وباتخاذ الوسائط اللازمة لحماية الصنائع والآداب والفنون.