الجنس أو الدين أو اللغة وأن لا يحرم أحد من دخول فلسطين بسبب اعتقاده الديني فقط.
لا تحرم طائفة من الطوائف من حق المحافظة على مدارسها لتعليم أبنائها بلغتهم إذا كان ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي تفرضها الإدارة (الحكومة).
١٦ ـ تسأل الدولة المنتدبة عما تقتضيه المحافظة على النظام العام والحكم المنتظم من الإشراف على الهيئات الدينية والخيرية التي لجميع المذاهب في فلسطين وبمراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ تدابير في فلسطين تعوق أعمال هذه الهيئات أو تتعرض لها أو تجحف بممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه وجنسيته.
١٧ ـ يجوز لإدارة (حكومة) فلسطين أن تنظم على قاعدة اختيار القوات اللازمة للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد أيضا على أن تكون تحت إشراف الدولة المنتدبة ، ولا يجوز لإدارة فلسطين استخدام هذه القوات لأغراض أخرى غير الأغراض المعينة في ما تقدم إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفي ما عدا هذه الأغراض لا يجوز لإدارة فلسطين أن تجمع قوات عسكرية أو بحرية أو جوية ولا أن تبقيها عندها.
وليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات قوات الدولة المنتدبة في فلسطين. ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية وموانيها لحركات القوى المسلحة ونقل الوقود والمهمات.
١٨ ـ على الدولة المنتدبة أن تتكفل بعدم التحيز في فلسطين لرعايا أية دولة تكون عضوا في جمعية الأمم (ومن ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) إذا قيسوا برعايا الدولة المنتدبة أو أية دولة أجنبية كانت في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي الصنائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات الأهلية. وكذلك يجب أن لا يكون هناك تحيز في فلسطين ضد عروض يكون منشؤها في بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها. وتطلق حرية مرور المتاجر (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.