ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه ولا يمكن إخراج شيء من العاديات من القطر إلا بإذن تلك السلطة.
(٤) يجازى كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمدا أو إهمالا جزاء معينا.
(٥) ممنوع إجراء حفر أو تنقيب للظفر بالعاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف غرامة مالية.
(٦) توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتا أو دائما في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية.
(٧) لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأشخاص يقدمون أدلة كافية على اختبارهم الأثري. وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم.
(٨) يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي. فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل.
٢٢ ـ تكون الإنكليزية والعربية والعبرانية اللغات الرسمية في فلسطين فكل عبارة أو كتابة بالعربية على طوابع أو عملة في فلسطين تكرر بالعبرانية وكل عبارة أو كتابة بالعبرانية تكرر بالعربية.
٢٣ ـ تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من طوائف فلسطين أيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة.
٢٤ ـ تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريرا سنويا يرتاح إليه المجلس تذكر فيه التدابير المتخذة خلال السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء السنة مع التقرير.
٢٥ ـ يحق للدولة المنتدبة بإذن مجلس جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة في الأملاك الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين في آخر الأمر ، وأن (٣ ـ ١٧)