الخلج وتقوية أهلها على العمارة ، وربع يدفن لحادثة تحدث أو نازلة تنزل ، وربع للجند ، وكان خراج البلد ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف دينار وقسمها على مائة وثلاث كور بعدّة الآلاف.
ويقال : إن كل دينار عشرة مثاقيل من مثاقيلنا الإسلامية وهي اليوم : خمس وثمانون كورة. أسفل الأرض : خمس وأربعون كورة ، والصعيد : أربعون كورة ، وفي كل كورة كاهن يدبرها ، وصاحب حرب وارتفع مال البلد على يد ندارس بن صا مائة ألف ألف دينار وخمسين ألف ألف دينار ، وفي أيام كلكن بن خربتا بن ماليق بن ندارس مائة ألف ألف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار ولما زالت دولة القبط الأولى من مصر وملكها العمالقة اختل أمرها ، وكان فرعون الأوّل يجبيها تسعين ألف ألف دينار يخرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار لأولياء الأمر والجند والكتّاب ، وعشرة آلاف ألف دينار لمصالح فرعون ، ويكنزون لفرعون خمسين ألف ألف دينار.
وبلغ خراج مصر في أيام الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف عليهالسلام ، سبعة وتسعين ألف ألف دينار ، فأحب أن يتمه مائة ألف ألف دينار ، فأمر بوجوه العمارات وإصلاح جسور البلد ، والزيادة في استنباط الأرض حتى بلغ ذلك وزاد عليه.
وقال ابن دحية : وجبيت مصر في أيام الفراعنة فبلغت تسعين ألف ألف دينار بالدينار الفرعونيّ وهو ثلاثة مثاقيل في مثقالنا المعروف الآن بمصر الذي هو : أربعة وعشرون قيراطا ، كل قيراط : ثلاث حبات من قمح ، فيكون بحساب ذلك مائتي ألف ألف وسبعين ألف ألف دينار مصرية.
وذكر الشريف الجوّاني (١) : أنه وجد في بعض البرابي بالصعيد مكتوبا باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون يوسف عليهالسلام ، وهو الريان بن الوليد من أموال مصر بحق الخراج مما يوجبه الخراج ، وسائر وجوه الجبايات لسنة واحدة على العدل والإنصاف ، والرسوم الجارية من غير تأوّل ولا اضطهاد ولا مشاحة على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمه وبعد وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان نظرا للعاملين وتقوية لحالهم من العين أربعة وعشرون ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار ، وذكر ما فيه كما في خبر الحسن بن علي الأسدي.
وقال الحسن بن علي الأسدي : أخبرني أبي قال : وجدت في كتاب قبطي باللغة
__________________
(١) الشريف الجواني : محمد بن أسعد بن علي العبيدي العلوي شرف الدين الجواني المالكي عالم بالأنساب أصله من الموصل ومولده ووفاته بمصر ولي نقابة الأشراف. له كتاب (تاج الأنساب). ولد سنة ٥٢٥ ه وتوفي سنة ٥٨٨ ه. الأعلام ج ٦ / ٣١.