وأمره ان يتثبت في شهادة الشهود ويثبتها قبلة ، ثم يبالغ في المسألة عنهم ، والبحث عن حالاتهم ، والفحص عن وجوه عدالاتهم ، ويجعل رجوعه في ذلك الى أهل الثقة ، والامانة ومن ليس بينة (١) وبين الذي قيل (٢) عنه هوادة ، ولا عداوة ولا وصلة يجتز بها منه مبرة ، ويستدفع (٣) معها من جهته مضرة.
وأمره اذا صح أمر الشهود عنده في ثقتهم ، وعدالتهم ، واستبان وجه القضاء ، ان يعجل انفاذه فأن تأخير الحقوق بعد ظهورها ، إماتة لها وتغرير بها.
وأمره ان هو أشكل عليه شيء من وجوه (٤) الحكم ، ان يرجع فيه الى مشاورة أهل الرأي والبصر بالقضاء ، ومباحثتهم في ذلك ، حتى تصح له قضيته أو يستعجم عليه فيكتب الى أمير المؤمنين فيه ، ويفسره (٥) له على حقه وصدقه ، وقيام من قام من البينة عليه بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ليصدر اليه في الجواب ما يكون عمله بحبسه.
وأمره ان يتوقف عن الحكم بإراقة الدماء على جهة القود أو غيره ، حتى يكتب الى أمير المؤمنين بصورة الامر ، ووجه ما أوجب عنده الحكم ، ويستطلع في ذلك رأيه ، فان للدم منزلة عند الله ، ليست لغيره مما يحكم الناس فيه.
__________________
(١) في س : أمنه.
(٢) في ن ، س ، يسأل.
(٣) في س : وستدفع.
(٤) في س : الوجوه.
(٥) في س : وتفسره.