وأمره أن لا يقبل شهادة فاسق ، ولا متهم ولا مريب ، ولا ظنين ولا جاز (١) الى نفسه بشهادته ، حظا من حظوظ الدنيا ، ولا مجلود حدا في الاسلام ، الا من عرف الله منه توبة ، فأن الله يقبل التوبة عن عباده.
وأمره أن ينفذ ما يرد عليه من كتب القضاة ، وشهادة الشهود ويقف عليها وعلى خواتيمها ، ويفحص عنها فحصا يأمن معه أن يكون محتالا فيها ، فاذا وقف على صحتها أنفذها على حقها وعدلها ، الا ان ترى في شيء من ذلك ، جورا فاحشا وقضاء مخالفا لمذهب من مذاهب أئمة الفقهاء المشاهير ، فيكتب بذلك الى أمير المؤمنين ولا يعتمد بما يفعله منه أبطال حق أو تأخيره ، فأنه سيان عند أمير المؤمنين منع ذي حق حقه واعطاء المبطل ما ليس له.
وأمره أن لا يرد قضاء قاض من قضاة المسلمين ولا كتابه ، ولا يبطل ذلك ولا يدفعه.
وأمره أن يقبض ما في يد القاضي قبلة من الحجج والكتب ، ويعمل عليها من غير رجوع فيها أو تعقيب لها ، وان يتسلم منه الاموال التي قبله ، والمواريث والودائع التي كانت عنده ، ويعمل فيها بحق الله وحكمه.
وأمره أن لا يورث أهل ملتين ، وأن يقبل من شهادة (٢) بعض أهل الملل على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على أهل الاسلام ، وأن يقبل شهادة المسلمين على جميعهم ، لما فضلهم الله به من معرفته ، وأصفاهم به من دينه. وان يحكم بين أهل الملل فيما يتنازعون فيه اليه بحكم الاسلام ، فأن حكمه لازم لهم بالذلة والصغار. وان يفحص عن أهل شهادات الزور التي جرت (٣)
__________________
(١) في س : ولا جار.
(٢) في الاصل : سهادة.
(٣) في ت : سهادات الزور جرت.