والشجاج (١) مختلفة (٢) فيها الدامية (٣) ، وهي التي تدمي الرأس ، وفيها حكم عدل. الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم ، ومنزلتها فوق منزلة الدامية ، وفيها حكم عدل بأكثر من ذلك. والسمحاق ، وهي التي فوق هاتين ، انما بينها وبين العظم جلدة فيها حكم عدل ، بأكثر من حكم الاوليتين. وفي الموضحة ، وهي التي توضح العظم نصف عشر الدية. وفي الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم عشر الدية. وفي المنقلة وهي التي تخرج منها العظام ، عشر ونصف عشر الدية. والآمة ، وهي التي تصل الى الجوف ، تسمى أيضا الجائفة ، فيها ثلث الدية ، فان نفذت ففيها ثلثا الدية. ودية المرأة في النفس ، وفيما دون ذلك نصف دية الرجل. واذا ضرب الرجل بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا غلاما ، أو جارية ، فعليه غرة عبد أو امة ، أو عدل خمسمائة (٤) درهم (٥). وفي ثدي المرأة ، اذا قطعا الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وكذلك في الحلمتين. وذكر الخصي ، وذكر العنين ، ولسان الاخرس ، واليد الشلاء ، والرجل العرجاء ، والعين العوراء ، حكم
__________________
(١) في س : والشجاع.
(٢) الشجاج عند أبي حنيفة احدى عشر ويضيف الى ما ذكر : الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد ، بمعنى تخدشه وتخرج الدم ، الدامعة ، هي الشجة التي تظهر الدم ولا تسيله. المتلاحمة هي التي تأخذ باللحم فتقطعه كله ، ثم يتلاحم بعد ذلك أي يلتئم ويتلاحق. الكاساني ـ البدائع : ح ٧ ص ٢٩٦ ، والشجاع عند الشافعي وأحمد بن حنبل عشرة لانهما يحذفان الدامعة.
(٣) المهذب ج ٢ ص ٢١٢. الشرح الكبير ح ٩ ص ٦١٩. ابو يعلي : الاحكام السلطانية ص ١٦٠.
(٤) غرة خمسون دينار. أو خمسمائة درهم : مالك ـ الموطأ ص ٥٣٤.
(٥) في الاصل : مائة درهم.