واذا حضر أحدهما قبل الاخر ، فأراد أن يقتص له ، فعل ذلك ولم ينتظر الذي لم يحضر ، لانه ليس في هذا شركة ، فاذا حضر المتأخر بعد ذلك ، كانت له الدية في مال القاطع الاول. واذا أغرق الرجل رجلا ، فلا قصاص عليه ، وعلى عاقلته الدية ، من قبل انه كان يجوز أن يفلت من الماء ، ولا يجر مجرى العمد. ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات ، أو طرحه في بئر فمات ، أو ألقاه من أعلى جبل ، أو سطح فمات ، لم يكن عليه القصاص ، وكانت الدية على عاقلته (١). فان كان خناقا معروفا ، فعليه القصاص. وكذلك لو سقى رجل رجلا سما فقتله ، لم يكن عليه فيه قصاص ، وكانت الدية على عاقلته. ولو أنه أعطاه أياه فشربه هو ، لم يكن عليه في ذلك ، ولا على عاقلته شيء من قبل انه لم يكرهه على شربه.
وأما الديات ، ففي النفس الدية موفرة. وكذلك في المازن ، وهو كلما دون قصبة الانف ، وفي اللسان كله ، وفي بعضه أيضا. اذا منع الكلام الدية ، وفي الذكر الدية كاملة. وكذلك في الحشفة ، وفي الصلب اذا منع الجماع ، أو جدب فأن عاد الى حاله فلم ينقصه ذلك شيئا ، ففيه حكم عدل. وفي الرجل اذا ضرب على رأسه فذهب عقله ، الدية كاملة. وفي احدى العينين أو الاذنين ، أو الشفتين ، أو الحاجبين ، اذا لم ينبتا ، أو اليدين ، أو الرجلين ، أو الاثنتين ، وغير ذلك مما في الانسان منه اثنان ، نصف الدية ، وفي الاثنتين الدية كاملة ، وفي كل اصبع من الاصابع عشر الدية ، وفي كل مفصل من الاصابع نصف دية الاصبع ، وفي كل سن نصف عشر الدية (٢).
__________________
(١) في س : على العاقلة ، ومعنى العاقلة : العصبة.
(٢) أنظر : مالك : الموطأ. ص ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ٥٣٧.