١٢ ـ باب صلاة الجماعة وفضلها
إعلم : أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة ١.
وإن أولى الناس بالتقديم ٢ في الجماعة أقرأهم بالقرآن ، وإن كان في القرآن سواء فأفقههم ، وإن كان في الفقه سواء فأقربهم هجرة ، وإن كان في الهجرة سواء فأسنّهم فإن كان في السن سواء فأصبحهم وجهاً ، وصاحب المسجد أولى بمسجده.
وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى ، فإن نسي الإمام أو تعايا ٣ يُقَوّمْهُ ٤.
وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ماقرب من الإمام ٥.
وأفضل صلاة الرجل ( في جماعة ) ٦ وصلاة واحدة ( في جماعة ) ٧ بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة ، وترفع له في الجنة خمس وعشرون درجة ٨ ، فإن صليت
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٤٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١٢٣.
٢ ـ في نسخة « ض » : « بالتقدم ».
٣ ـ في نسخة « ش » : « لغي » وما أثبتناه من نسخة « ض ». تعايا : عجز ، والمراد هنا العجز عن القراءة « مجمع البحرين ـ عيا ـ ١ : ٣١٢ ».
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ ، المقنع : ٣٤ ، عن رسالة أبيه ، من « وإن أولى الناس ... ».
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ ، عن رسالة أبيه ، الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥١.
٦ ـ في نسخة « ش » : « الجماعة ».
٧ ـ ليس في نسخة « ش ».
٨ ـ أورد الصدوق مؤداه في الخصال : ٥٢١ ، والمقنع : ٣٤ عن رسالة أبيه ، والهداية : ٣٤ ، وثواب الأعمال : ٥٩ / ١.