٣٢ ـ باب النكاح والمتعة والرضاع
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزّ بها أربعة أوجه ١ :
منها نكاح ميراث : وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ـ ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير ـ وأنه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة ـ إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع ـ أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ، وتحل لغيره من الرجال ، لأنها ـ ما لم تحل للرجال ـ في حبالته.
والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة بشروطها ، و هي أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبية صلّى الله عليه وآله نكاحاً غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ـ وتبين المهر والأجل ـ على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها : قد متعتني نفسك ـ وتعيد جميع الشروط عليها ـ لأن القول الأول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر ـ أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ـ وقد حل لك حينئذ وطؤها ٢.
وروي : لا تمتع ملقّبة ٣ ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٣٨، والكافي ٥ : ٣٦٤ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ٧ : ٢٤٠ / ١٠٤٩ وفيها: « النكاح ثلاثة أوجه ».
٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩ ، من « والوجه الثاني ... ».
٣ ـ في نسخة « ض » : « بلصة ».