٦٢ ـ باب الحاجب
إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس ١.
٦٣ ـ باب الأنف
فإن قطعت أرنبة ٢ الأنف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف.
٦٤ ـ باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء ، فبحساب ديتها تكون القسمة ٣.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : الحساب.
٢ ـ أرنبة الأنف : طرفه. « الصحاح ـ رنب ـ ١ : ١٤٠ ».
٣ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».