٤٧ ـ باب القذف للمحصن والمحصنة
إعلم ـ يرحمك الله ـ إذا قذف مسلم مسلماً ، فعلى للقذف ثمانون جلدة ١.
وإذا وقذف ذمي مسلماً ، جلد حدين : حداً للقذوف ، والحد الآخر لحرمة الإسلام ٢.
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعاً ٣.
وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر ـ وهو لا يعرفه ـ فلا شيء عليه ، لأنه لايحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه.
وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان ـ وهو لا يعرفه ـ فعليه الحد ، لأنه لاينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيراً.
وروي أنه من ذكر السيد محمداً صلى الله عليه وآله ـ أو واحداً من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام ـ بالسوء وبما لايليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل.
وإذا قذف حر عبداً ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، و إن لم تطالب فلا شيء عليه.
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.
وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا ٤.
وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.
__________________
١ ـ المقنع : ١٤٩ ، الهداية : ٧٦ باختلاف يسير.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٦ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٥.
٣ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٧٦ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٨ / ١٣٤ ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة.
٤ ـ في نسخة « ض » زيادة : « احد منهما لان لكل واحد منهما مثلما عليه واذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد ».