٥ ـ باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك ومالا يجوز منها
إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن كل ماء جار لا ينجسه شيء ١.
وكلّ بئر عميق ، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلاّ أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها ) ٢ فإن تغيرت نزحت حتى تطيب ٣.
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ٤.
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه ) ٥ فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم يبلغ فهو كر ٦ ، ولا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ٧ فاذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه ، إذا
__________________
الماء.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز ، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب ، بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.
١ ـ الجعفريات : ١١ ، وورد مضمونه في الكافي ٣ : ١٢ / ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ و ٤٣ / ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢.
٢ ـ في نسخة « ض » : « وطعمها ورائحتها ».
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢ / ٤ و ٣ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٤٢ / ١١٧ و ٢٣٤ / ٦٧٦.
٤ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٤ ، الكافي ٣ : ٢ / ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ و ٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ و ٤٠ / ١٠٨ و ١٠٩ و ٤١٤ / ١٣٠٨.
٥ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».
٦ ـ قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل ١ : ٢٧ بعد نقله هذا الخبر : « قلت : هذا التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به احد من اصحابنا فهو محمول على التقية ، و يحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر ».
٧ ـ في نسخة « ض » : « وطعمه ورائحته ».