٣٨ ـ باب الربا والسلم والدين والعينة
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ١.
وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لايضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.
وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي ٢ ، فيقول الله : إذهبوا فخذوا أعمالكم ، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز : كن هباء. فصارت هباء ، وهو قوله : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) ٣ ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.
وروي إذا كفل الرجل بالرجل ، حبس إلى أن يأتي صاحبه ٤.
وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، إن شاؤا أجروه ٥ ، وإن شاؤا
__________________
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ باختلاف يسير ، من « إنما حرم الله ... ».
٢ ـ القباطي : جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية ٤ : ٦ ».
٣ ـ الفرقان ٢٥ : ٢٣.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ ، والمقنع : ١٢٧ ، والكافي ٥ : ١٠٥ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ و ٤٨٧ ، من « وروي اذا كفل ... ».
٥ ـ في نسخة « ض » : « فإن شاؤا أخذوه ».