٣١ ـ باب الحج وما يستعمل فيه
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الحج فريضة من فرائض الله ـ جل وعزّ ـ اللازمة منه ، الواجبة على من استطاع إليه سبيلاً ، وقد وجب في طول العمر مرة واحدة ، ووعد عليها من الثواب الجنة ، والعفو من الذنوب ، وسمي تاركه كافراً وتوعد على تاركه بالنار ، فنعوذ بالله.
وروي أن منادياً ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم : قد غفر لكم ما مضى ، فاستأنفوا العمل ١.
أروي عن العالم عليه السلام أنه لايقف أحد ـ من موافق أو مخالف ـ في الموقف إلا غفر له ٢ فقيل له عليه السلام : إنه يقفه الشاري ٣ والناصب وغيرهما ، فقال : يغفر للجميع ، حتى أن أحدهم لو لم يعاود ، إلى ما كان عليه ، ما وجد شيئاً ممّا تقدم ، وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف.
وروي أن حجة مقبولة خير من الدنيا بما فيها ، وجعله في شهر معلوم ، مقرون العمرة ، إلى الحج.
فأدنى ما يتم به فرض الحج : الإحرام بشروطه ، والتلبية ، والطواف ، والصلاة عند المقام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والموقفين ، وأداء الكفارات ، والنسك ، والزيارة ، وطواف النساء.
والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ، وما سوى ذلك
__________________
١ ـ ورد مؤداه في ثواب الأعمال : ٧١ / ٦ ، والمحاسن : ٦٤ / ١١٥.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٣٦ / ٥٨٢ و ٥٨٣ ، وثواب الأعمال : ٧١ / ٥.
٣ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « الشادي » وما أثبتناه من البحار ٩٩ : ١١ / ٣٣ عن فقه الرضا عليه السلام و الشاري : من دان بدين الشراة وهم الخوارج « القاموس المحيط ـ شرى ـ ٤ : ٣٤٨ ».