٢٧ ـ باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها
إعلم أن أقل مايكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر مايكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، مابين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام.
والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.
فإذا زاد عليها الدم ـ على أيامها ـ إغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة ١ وشدت وصلّت ثم لا تزال تصلي يومها مالم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحايض ٢ ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.
وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز.
والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ،
__________________
١ ـ الكرسف : القطن « الصحاح ـ كرسف ـ ٤ : ١٤٢١ ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ١٥ ، والهداية : ٢١.