٣٤ ـ باب طلاق السنة والعدة والحامل
إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، مريداً للطلاق. فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته ، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ، ويكون مريداً للطلاق.
ولا يقع الطلاق بإجبار ، ولا إكراه ، ولا على سكر ١.
فمنه : طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق الغائب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من الحيض ، والأخرس.
ومنه : التخيير ، والمباراة ، والنشوز والشقاق ٢ ، والخلع ، والإيلاء ٣ ، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق.
أما طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض و تطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد.
فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ، ثم اشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد بلفظ واحد.
فإذا طلقها ـ على هذا تركها ـ حتى تستوفي قروءها ـ وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ـ فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ، ولا تتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج ، والزوج خاطب من الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه.
فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ،
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ١١٤ ، ومختلف الشيعة : ٥٨٤ عن علي بن بابويه.
٢ ـ ليس في نسخة « ش ».
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣١٩.