٨٥ ـ باب أكل مال اليتيم ظلماً
أروي عن العالم عليه السلام انه قال : من أكل [ من ] ١ مال اليتيم درهماً واحداً ـ ظلماً من غير حق ـ خلده الله في النار.
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليه النار ، فإن الله ـ عز وجل من قائل ـ يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) ٢ ، ٣.
ونروي أن من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر ، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئاً منه ، كان ضامناً بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئاً فكأنما أكل جذورة من النار.
وروي اتقوا لله ولا يعرض احدكم لمال اليتيم ، فإن الله ـ جل ثناؤه ـ يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذباً.
وآخر حدود اليتم الإحتلام.
وأروي عن العالم : لا يتم بعد احتلام ، فاذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير ، فإن اُونس منه رشد دفع اليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن يونس منه الرشد.
__________________
١ ـ اثبتناه من البحار ٧٥ : ٥ / ١٣ عن فقه الرضا عليه السلام.
٢ ـ النساء ٤ : ١٠.
٣ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٣ : ٣٦٨.