٨٠ ـ باب الساقين
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار.
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف ١ دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون ديناراً ٢.
والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون ديناراً.
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.
وفي الكعب والقدم ، إذا رُضَّ الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر ٣.
__________________
١ ـ ليس في نسخة « ش » ، وفي « ض » والبحار ١٠٤ : ٤١٩ : « ربع » وهو سهو ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٤ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠٦ باختلاف في ألفاظه.