٧١ ـ باب العضد
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار.
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً.
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع ١.
٧٢ ـ باب زند ٢ اليد الكف
إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد.
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد.
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها.
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ٣.
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٩.
٢ ـ الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح ـ زند ـ ٢ : ٤٨١ ».
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٠ باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف ».