٣٧ ـ باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا مافيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقوٍ للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل : السموم ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ومالا قانصة له منها. ومثل : البيض اذا استوى طرفاه ، والسمك الذي لافلوس له ، فحرام كله إلا عند الضرورة.
والعلة في تحريم الجري ـ وهو السلور ١ ـ وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ، مافيها من الضرر للجسم ، ( لأن الله تقدست آلاؤه ) ٢ مثل على صورها مسوخاً ، فأراد أن لايستخف بمثله.
والميتة تورث الكَلَبْ ، وموت الفجأة ، والآكلة.
والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة.
والسموم قاتلة.
والخمر يورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله ٣ ، و يقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس. وقال : ( شارب الخمر ملعون ) ٤ شارب الخمر كعبدة الأوثان ، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وهو السنور ». ولم ترد في نسخة « ش ». وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣ : ٧٢.
والسلور : جنس سمك بحري ونهري « المعجم الوسيط ١ : ٤٤٧ ».
٢ ـ في نسخة « ض » : « لان تقدست اسماء ». وفي « ش » : « وان » وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣ : ٧٢.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩.
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».