باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لاتغير العقل ، شرب الكثير منها لابأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ١.
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعادنا الله وإياكم منها ٢.
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً فإن الله يقول ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) ٣ والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) ٤.
وقال العالم عليه السلام : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر ٥.
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله ٦.
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه ٧.
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه ، المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه واُمه واُخته وصديقه ـ ما يخشى عليه الفساد من يومه ـ بغير إذنه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك ٨.
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئاً ٩.
__________________
١ ـ ورد تحريم الفقاع في الفقيه ٤ : ٣٠١ / ٩١١ ، والكافي ٦ : ٤٢٢ باب الفقاع ، والتهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤.
٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٥٣ ، والهداية : ٧٦ ، والكافي ٦ : ٤٠٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٠.
٣ ـ البقرة ٢ : ٢١٩.
٤ ـ الفرقان ٢٥ : ٦٧.
٥ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٨.
٦ ـ المقنع : ١٢٢ ، الهداية : ٨٠.
٧ ـ المقنع : ١٢٤.
٨ ـ المقنع : ١٢٥ باختلاف يسير وتقديم وتأخير.
٩ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٤ ، المقنع : ١٢٤.