٥٨ ـ باب العين
فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه ـ لعلة من الرمي أو غيره ـ فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك.
والقسامة على هذه ستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر ١ عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه ٢.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وعيي ».
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥٦ باختلاف يسير.